×

التنظيم الدولي

 

المادة 1 تطبيق القواعد

1. يتم إدارة قواعد الوساطة هذه ("القواعد") من قبل مركز ADR العالمي ("مركز ADR") ووسطاءه.

٢. تُطبق هذه القواعد على أي نزاع يسعى الأطراف إلى حله، وقد اتفقوا كتابيًا على إحالة نزاعهم إلى وساطة الأطراف بموجب هذه القواعد، سواءً بموجب عقد أو اتفاقية إحالة أو إحالة. ويجوز للأطراف الاتفاق فيما بينهم على استكمال هذه القواعد، رهنًا بموافقة مركز تسوية المنازعات البديلة واتفاقية الوسيط.

3. في نهاية جلسة الوساطة الأولى عبر الإنترنت، يجوز للأطراف أن يقرروا التعامل مع وساطتهم ضمن نطاق اختصاص معين، بما يتماشى مع إطار قانوني أو تنظيمي محدد للوساطة، مع مراعاة سياسات الوساطة العامة أو الخاصة المعمول بها، والتي تكون سارية في وقت اتخاذ قرارهم.

4. يتم اللجوء إلى الوساطة بموجب هذه القواعد ما لم يتفق الطرفان على إجراء تسوية مختلف، وفقًا للنقطة أعلاه.

المادة 2 التعاريف

1. في هذه القواعد، يكون للمصطلحات التالية المعاني التالية:

مركز ADR: شركة ADR Center Global srl—Società Benefit هي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة بموجب القانون الإيطالي برقم تسجيل الشركة الإيطالية (REA) RM—1541118 ورقم ضريبة القيمة المضافة IT 14722131001. يقع مكتبها المسجل في Via Marcantonio Colonna 54 - 00192 Rome، Italy أو أي شركة تابعة أخرى.

الوسيط المعتمد من مركز ADR: الوسيط الذي تم تدريبه من قبل أكاديمية مركز ADR بما يتماشى مع منهج التدريب SOLVE الخاص بها؛

اتفاقية الوساطة: اتفاقية مكتوبة يتفق فيها الأطراف ومركز حل النزاعات البديل على المشاركة في عملية وساطة يديرها مركز حل النزاعات البديل، ويسهلها وسيط مركز حل النزاعات البديل بهدف حل المشكلة من خلال الوساطة.

مدير الحالة: هو المحترف أو المتخصصون الذين تم تعيينهم من قبل مركز تسوية المنازعات البديلة لإدارة نظام إدارة الحالة، وفحص طلب الوساطة، والتواصل مع الأطراف والوسطاء، ومعالجة المستندات والخدمات اللوجستية، وتنسيق مواعيد الوسيط وترتيبات الجلسة، وإصدار الفواتير وتتبع المدفوعات، كل ذلك مع الحفاظ على الحياد والالتزام بالسرية.

جلسة الوساطة الأولى عبر الإنترنت: جلسة منظمة عبر الإنترنت مدتها ساعتان حيث يمكن للأطراف مناقشة نزاعهم بسرية مع وسيط مركز تسوية المنازعات البديلة لتقييم جدوى الوساطة، وتحديد ما إذا كانوا على استعداد للمضي قدمًا فيها وتطوير الطريقة الأكثر فعالية للقيام بذلك.

رسوم جلسة الوساطة الأولى عبر الإنترنت: الرسوم التي تدفع لمرة واحدة والمستحقة بشكل مشترك من قبل الأطراف لجلسة الوساطة الأولى بالمبلغ الذي تحدده هذه القواعد والمتاحة للعامة على موقع مركز تسوية المنازعات البديلة.

الوسيط المعتمد من معهد الوساطة الدولي (IMI): وسيط ذو خبرة يجتاز التقييم الذي أجراه برنامج التقييم المؤهل (QAP) للوسطاء ذوي الخبرة والذي تم تقييمه واعتماده مسبقًا من قبل معهد الوساطة الدولي (IMI).

الوسيط المؤهل من قبل المعهد الدولي للوساطة: الوسيط الذي تم تدريبه من خلال برنامج تدريب الوساطة المعتمد (CMTP) والذي تم تقييمه واعتماده مسبقًا من قبل المعهد الدولي للوساطة (IMI).

المسألة: القضايا التي أثارها الأطراف أثناء الوساطة.

الوساطة: إجراء تعاوني لاتخاذ القرارات حيث يحاول الأطراف حل مشاكلهم بمساعدة وسيط مركز تسوية المنازعات البديلة ووفقًا للقواعد.

ملخص الوساطة: وثيقة موجزة يُشاركها كل طرف بسرية تامة مع الوسيط قبل جلسة الوساطة الأولى، تتضمن معلومات حول طبيعة النزاع، وملخصًا للوقائع، واستخدام القانون، وأي محاولات سابقة للتسوية، وتقييمًا للعقبات التي واجهتها، ومعلومات أخرى قد تساعد الوسيط على إعداد استراتيجية وساطة فعّالة ووضع استراتيجية لها. قد يتضمن ملخص الوساطة جزءًا مغلقًا مخصصًا للوسيط، وجزءًا مفتوحًا (أي القائمة الاسمية للممثلين الذين سيشاركون في الوساطة، ودعوة للتفاوض مُصممة بطريقة تجعل الطرف الآخر أكثر ميلًا للمشاركة في المفاوضات كحليف لحل المشكلات، وليس كخصم قانوني). يُشارك الوسيط الأجزاء المفتوحة مع الطرفين في آنٍ واحد (إذا لم يُشارك أحد الطرفين ملخص الوساطة مع الوسيط، فلن يتلقى الجزء المفتوح من ملخص الوساطة الخاص بالطرف الآخر).

الوسيط (أو وسيط مركز حل النزاعات البديل): هو الشخص الذي يقوم بالوساطة، والذي تم تدريبه واعتماده كوسيط والمدرج في قائمة وسطاء مركز حل النزاعات البديل.

الطرف/الأطراف: الأطراف التي ترغب في محاولة حل القضية من خلال الوساطة.

الطلب: طلب وساطة يقدم بشكل مشترك من قبل جميع الأطراف، أو من قبل أي طرف في النزاع، أو أي صاحب مصلحة مهتم، إلى جانب المستندات الداعمة.

الطرف الطالب: الطرف (الأطراف) الذي يقدم طلب الوساطة.

الطرف المستجيب: الطرف أو الأطراف في القضية التي لم تقدم الطلب وتمت دعوتها للرد على دعوة الوساطة.

القواعد: هذه القواعد.

المادة 3 بدء الوساطة

١. يجوز بدء الوساطة من خلال (أ) طلب مشترك من جميع الأطراف؛ أو (ب) طلب أحادي بموجب بند وساطة أو إطار قانوني أو غير ذلك، مصحوبًا بطلب دعوة الطرف الآخر. يمكن لأي طرف أو أطراف يرغبون في بدء الوساطة أو جلسة وساطة إلكترونية أولى لتقييم جدوى الإجراء في حل المشكلة، تقديم طلب وساطة عبر نظام إدارة القضايا التابع لمركز تسوية المنازعات البديلة (للمزيد من التفاصيل حول كيفية تقديم قضية للوساطة، يُرجى زيارة adrcenter.com).

٢. يجوز للطرف الطالب أن يطلب من مركز تسوية المنازعات البديلة دعوة طرف آخر للمشاركة في إجراء وساطة أو جلسة وساطة إلكترونية أولى، وذلك بتزويده باسم الطرف الآخر وبيانات الاتصال به. عند استلام هذا الطلب، سيتواصل مركز تسوية المنازعات البديلة مع الطرف (الأطراف) المستجيب خلال ١٠ أيام عمل من تاريخ استلام الطلب، وسيُسهّل عليه اتخاذ قرار المشاركة إما في جلسة وساطة إلكترونية أولى يناقش فيها الطرفان جدوى الإجراء لحل المسألة، أو في عملية وساطة كاملة بموجب هذه القواعد.

٣. يجوز أن يتضمن طلب الوساطة، حسب الاقتضاء، ملخصًا للوساطة، وما إذا كان من المطلوب عقد جلسة وساطة إلكترونية أولى للتحقق من أهلية الطرفين للمضي قدمًا في الوساطة. ويجب أن يتضمن الطلب أيضًا معلومات الاتصال بجميع أطراف النزاع، والمحامي، إن وُجد، الذي سيمثلهم في الوساطة. ويجب أن يُحدد الطلب بوضوح هوية الطرف/الأطراف الطالب/الطالبات، والطرف/الأطراف المستجيب/المستجيبات الذين يتعين على مركز حل النزاعات البديل الاتصال بهم ودعوتهم إلى الوساطة.

4. يجوز للطرف الطالب إرفاق أي مستندات يرى أنها قد تساعد في فهم القضية بشكل أفضل.

٥. ما لم يتقدم جميع الأطراف بطلب لبدء عملية وساطة كاملة، سيحدد مركز حل النزاعات البديل موعد جلسة الوساطة الإلكترونية الأولى خلال فترة تتراوح بين ٢٠ و٤٠ يوم عمل من تاريخ استلام الطلب، وسيدعو فورًا الطرف (الأطراف) المستجيب. تُقدم الدعوة عبر نظام إدارة القضايا الخاص بمركز حل النزاعات البديل، ويُرسل إشعار عبر البريد الإلكتروني. وسيتم التواصل مع الأطراف المستجيبة، إن أمكن، عبر الهاتف والبريد العادي.

6. إذا رفض الطرف المستجيب الدعوة أو لم يستجب لها خلال 10 أيام عمل من تاريخ الدعوة، فسيتم إغلاق الأمر بإخطار الطرف الطالب.

7. عندما يوافق الطرف المستجيب على المشاركة إما في الوساطة أو في جلسة الوساطة الأولى عبر الإنترنت، فيجب عليه تقديم ملخص الوساطة إلى مركز حل النزاعات البديل وأي معلومات ومستندات تعتبر ضرورية لفهم القضية بشكل أفضل.

8. قبل جلسة الوساطة الأولى عبر الإنترنت، يجب على مدير القضية مناقشة المزيد من التفاصيل مع الأطراف حول نوع الخبرة في الوساطة التي قد تكون مطلوبة، والوسطاء المتاحين من قائمة مركز حل النزاعات البديل الذين سيتم تعيينهم للقضية وهيكل الرسوم الذي قد ينطبق اعتمادًا على أقدمية الوسيط المختار.

المادة 4 تعيين الوسيط

١. يُعيّن مركز تسوية المنازعات البديلة وسيطًا معتمدًا لديه، أو وسيطًا من قائمة الوسطاء المؤهلين أو المعتمدين من المعهد الدولي للوساطة (IMI) (https://imimediation.org/) بناءً على رغبة الأطراف ومدى توافر الوسيط. ويُعتمد هذا التعيين على تعقيد النزاع ومجاله، وعدد الأطراف، وتفضيلاتهم.

٢. يجوز للأطراف تعيين وسيط واحد أو أكثر، أو طلب تعيين وسيط واحد أو أكثر من مركز تسوية المنازعات البديلة للوساطة أو الوساطة المشتركة في القضية، على أن تُلزم أحكام القواعد كل وسيط. وفي الحالات المناسبة، يجوز لمركز تسوية المنازعات البديلة، بمبادرة منه، أن يقترح على الأطراف تعيين أكثر من وسيط واحد.

٣. إذا طرأت حالة من شأنها التأثير على غرض الوسيط وحياده ونزاهته قبل الوساطة أو خلالها، يُطلب من الوسيط إخطار الأطراف بذلك، لاتخاذ قرار بشأن استمرار عملية الوساطة أو إنهائها. وبغض النظر عن آراء الأطراف، يحق للوسيط إنهاء دوره في عملية الوساطة إذا رأى أن حياده أو نزاهته أو استقلاليته قد تضررت بشدة، مما يمنعه من الحفاظ على موضوعيته.

المادة 5 الإفصاحات واستبدال الوسيط

1. قبل قبول تعيينه رسميًا، يجب على الوسيط التوقيع على إعلان بالنزاهة والحياد والاستقلال.

٢. على أي وسيط، سواءً تم اختياره من قِبل الأطراف بشكل مشترك أو تم تعيينه من قِبل مركز تسوية المنازعات البديلة، أن يُفصح لكلٍّ من مركز تسوية المنازعات البديلة والأطراف عمّا إذا كانت لديه/لديها أي مصلحة مالية أو شخصية في نتيجة الوساطة، أو عمّا إذا كانت هناك أي حقيقة أو ظرف يُرجّح بشكل معقول أن يُوحي بافتراض التحيز أو الانتماء لأيٍّ من الأطراف. عند استلام أيٍّ من هذه المعلومات، وبعد استطلاع آراء الأطراف، يجوز لمركز تسوية المنازعات البديلة استبدال الوسيط، ويفضل أن يكون ذلك من قوائم الوسطاء المقبولين التي أعادها الأطراف سابقًا.

٣. يجوز لأي طرف أن يطلب من مركز تسوية المنازعات البديلة استبدال الوسيط لأسباب معقولة تتعلق بالنزاهة أو الاستقلالية. ويُصدر مركز تسوية المنازعات البديلة قراره في هذا الشأن خلال خمسة (5) أيام عمل من تاريخ استلامه.

المادة 6 التمثيل

١. يُتوقع من الأطراف حضور جلسة الوساطة شخصيًا. ويجوز أن يرافقهم محامون أو خبراء أو مستشارون آخرون، شريطة الإفصاح عن دورهم مسبقًا.

2. إذا لم يتمكن أحد الطرفين من الحضور شخصيًا، فيجب عليه تعيين ممثل مطلع بشكل كامل على النزاع ومفوض للتفاوض وإبرام التسوية.

٣. يُتوقع من الأطراف، غير الأشخاص الطبيعيين، أن يكون لديهم طوال جلسة الوساطة مسؤول كبير أو شريك أو موظف آخر مُخول باتخاذ القرارات المتعلقة بحل النزاع. ويطلب الوسيط من هؤلاء الأشخاص تقديم دليل على تفويضهم بالتمثيل.

المادة 7 تاريخ ووقت ومكان الوساطة

1. يقوم الوسيط بتحديد تاريخ ووقت كل جلسة وساطة بالتشاور مع الأطراف ومركز حل النزاعات البديل.

2. يمكن عقد الجلسات عبر الإنترنت، أو في مرافق مركز تسوية المنازعات البديلة، أو في مكان آخر يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.

3. ينبغي الاتفاق على الشكل المفضل (حضوريًا، أو عبر الإنترنت، أو مختلطًا) قبل كل جلسة.

المادة 8 - جلسة الوساطة الأولى عبر الإنترنت

١. إجراء جلسة الوساطة الإلكترونية الأولى اختياري، وليس شرطًا لبدء الوساطة الكاملة. يُخطر مركز تسوية المنازعات البديلة الطرف الطالب بقبول الطرف المستجيب المشاركة في جلسة الوساطة الإلكترونية الأولى أو الوساطة، ويُحدد موعدًا نهائيًا لسداد التكاليف المؤقتة للوساطة أو رسوم جلسة الوساطة الإلكترونية الأولى. في حال عدم سداد هذه التكاليف قبل الموعد النهائي، تُغلق العملية ويُبلغ الطرفان بذلك.

٢. تُعقد جلسة الوساطة الإلكترونية الأولى بواسطة الوسيط الإلكتروني المُعيّن من قِبل مركز تسوية المنازعات البديلة، بمشاركة أحد الطرفين أو كليهما. والهدف هو تقييم المسألة، وشرح عملية الوساطة، وتحديد مدى الاستعداد للوساطة الكاملة.

٣. بعد الجلسة، يقرر الطرفان ما إذا كانا سيواصلان الوساطة الكاملة. في حال رفضهما، يُغلق الملف ولا تُطبق أي رسوم إضافية.

4. إذا قررت الأطراف الاستمرار في الوساطة الكاملة، فيجب عليهم، بالتعاون مع وسيط مركز تسوية المنازعات البديلة ومدير القضية، تحديد الشروط التي سيتم بموجبها القيام بذلك وتصميم العملية التي يجب اتباعها.

5. تعتبر مذكرات الوساطة والوثائق التي تم الكشف عنها بالفعل سرية ولا يتم مشاركتها بالكامل أو جزئيًا إلا بموافقة وتعليمات الطرف المفصح.

٦. تُجرى المراسلات مع مركز تسوية المنازعات البديلة باللغة الإنجليزية، بينما تُجرى الوساطة باللغة التي يتفق عليها الطرفان ووسيط المركز. في حال موافقة الطرفين على إجراء العملية بلغة لا يتقنها الوسطاء المُعيّنون، يُرتّب مركز تسوية المنازعات البديلة خدمات الترجمة ويُبلغ الطرفين بأي تكاليف إضافية لموافقتهما.

المادة 9 إجراء الوساطة الكاملة

١. يجوز للأطراف اختيار بدء الوساطة الكاملة فورًا، حتى في حال عدم عقد جلسة أولى للوساطة الإلكترونية أو بعد انتهائها. ويجوز للوسيط إدارة الوساطة بمرونة، مع مراعاة ظروف القضية، وتفضيلات الأطراف، والحاجة إلى عملية فعّالة لحل النزاعات. ولا يملك الوسيط صلاحية فرض تسوية على الأطراف. ويُخوّل له عقد اجتماعات مشتركة ومنفصلة مع الأطراف وفقًا لتقديره، ريثما يتم إجراء مشاورات شاملة معهم. ويجوز للوسيط، بناءً على طلب الأطراف المعنية، وبموافقتهم، تقديم اقتراحات تسوية غير ملزمة.

2. يحظر تسجيل أو نسخ البيانات التي أدلى بها المشاركون والمعلومات المتبادلة بينهم أو قبول أو رفض أي مقترحات تسوية يقدمها الوسيط أو الأطراف.

٣. جلسات الوساطة، المشتركة والفردية، خاصة وسرية. لا يجوز حضور أشخاص غير الأطراف وممثليهم إلا بإذنهم وبعد توقيع اتفاقية عدم إفصاح.

4. يتعين على كل طرف أن يتصرف بحسن نية أثناء إجراءات الوساطة ويجب أن تتاح له فرص متساوية لتقديم وجهة نظره بشأن القضايا التي تتم مناقشتها.

٥. ينبغي أن يكون مبدأ عدم الإضرار جوهر عملية الوساطة، حيث يجب ألا تُلحق عملية الوساطة ضررًا بأي طرف أو أي شخص آخر. ويتعين على الأطراف إبلاغ الوسيط أو مركز حل النزاعات البديل بأي مخاوف تتعلق بالضرر في أي وقت.

المادة 10 إنهاء الوساطة

1. تنتهي الوساطة في الحالات التالية:

توصل الطرفان إلى اتفاق تسوية الوساطة الكامل والنهائي.

يعلن أحد الأطراف أو أكثر عن نيتهم عدم الاستمرار؛

يقرر الوسيط أن بذل المزيد من الجهود من غير المرجح أن يؤدي إلى حل النزاع؛

لقد انتهت المدة المحددة مسبقًا لمدة الوساطة، ولم يتفق الطرفان على تمديدها.

لم يتم دفع الرسوم أو التكاليف المطلوبة بحلول الموعد النهائي؛

يقوم مركز حل النزاعات البديلة بإنهاء العملية لأسباب إدارية أو إجرائية.

2. يقوم أي طرف أو الوسيط بإخطار نيته في إنهاء العملية من خلال نظام إدارة القضايا بمركز تسوية المنازعات البديلة.

المادة 11 السرية

١. تُحفظ سرية جميع المعلومات والسجلات والتقارير والوثائق الأخرى التي يتلقاها الوسيط أثناء عمله بهذه الصفة. ولا يُلزم الوسيط بالإفصاح عن هذه السجلات أو الإدلاء بشهادته أو تقديم أدلة تتعلق بالوساطة في أي إجراء قضائي أو قضائي. علاوة على ذلك، يلتزم الطرفان بالحفاظ على سرية الوساطة، ولن يعتمدا على أو يُقدما كدليل في أي إجراء تحكيمي أو قضائي أو أي إجراء آخر:

إلى. الآراء المعبر عنها أو الاقتراحات أو العروض المقدمة من قبل طرف آخر أو الوسيط أثناء إجراءات الوساطة؛

ب. الاعترافات التي قدمها طرف آخر أثناء إجراءات الوساطة فيما يتعلق بجوهر النزاع؛

ج. لا يصبح أي دليل أو مصدر للأدلة غير مقبول نتيجة استخدامه في الوساطة فقط.

2. وفقًا للممارسات الدولية الجيدة، لا يجوز مشاركة المعلومات التي يتم الكشف عنها في الجلسات الخاصة (الاجتماعات الجماعية) مع الطرف الآخر دون موافقة صريحة من الطرف المفصح.

3. تنطبق هذه الالتزامات على الأطراف وممثليهم والمراقبين ومركز تسوية المنازعات البديلة.

المادة 12 استبعاد المسؤولية

1. لن يكون مركز حل النزاعات البديل أو أي وسيط مسؤولاً أمام أي طرف عن أي فعل أو تقصير مزعوم فيما يتعلق بأي وساطة يتم إجراؤها بموجب هذه القواعد أو اتفاقية التسوية الناتجة عنها، باستثناء حالات سوء السلوك المتعمد أو الإهمال الجسيم.

المادة 13 تفسير وتطبيق القواعد

١. يُفسّر الوسيط هذه القواعد ويُطبّقها فيما يتعلق بواجباته ومسؤولياته. ويُفسّر مركز تسوية المنازعات البديلة ويُطبّق جميع الإجراءات الأخرى.

المادة 14 رسوم الوساطة

1. ما لم يتفق الأطراف ومركز تسوية المنازعات البديلة على خلاف ذلك، فإن رسوم ومصاريف الوساطة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، رسوم ومصاريف الوسيط، سيتم دفعها بالتساوي من قبل كل طرف في الوساطة وفقًا لـ "الملحق رقم 1 جدول رسوم الوساطة"، والذي يشكل جزءًا لا يتجزأ من هذه القواعد.

المادة 15 دور الوسيط في الإجراءات الأخرى

1. ما لم يتفق جميع الأطراف كتابيًا، لا يجوز للوسيط أن يعمل كمحكم أو ممثل أو مستشار لأحد الأطراف في أي إجراءات تحكيمية أو قضائية تتعلق بالنزاع الذي كان موضوع الوساطة.

2. ولأغراض أخلاقية لقواعد الوساطة الدولية لمركز حل النزاعات البديل، فمن المتوقع أن تكون الفقرة أعلاه قابلة للتطبيق خلال الاثني عشر شهرًا القادمة من إغلاق عملية الوساطة في مركز حل النزاعات البديل.

المادة 16 اللجوء إلى الإجراءات التحكيمية أو القضائية

1. يتعهد الطرفان بعدم الشروع، أثناء الوساطة، في أي إجراءات تحكيمية أو قضائية فيما يتعلق بنزاع هو موضوع الوساطة، إلا أنه يجوز لأحد الطرفين الشروع في إجراءات تحكيمية أو قضائية عندما يرى أن مثل هذه الإجراءات ضرورية لإنهاء فترة التقادم، بما في ذلك قانون التقادم الذي قد يكون قابلاً للتطبيق، أو ضرورية بطريقة أخرى للحفاظ على حقوقه في حالة فشل الوساطة.

المادة 17 اتفاقيات التسوية

١. لا تُصبح أي تسوية يتم التوصل إليها عبر الوساطة مُلزمة قانونًا إلا بعد صياغتها كتابيًا وتوقيعها من قِبل الطرفين أو نيابةً عنهما. لا يكون مركز حل النزاعات البديل و/أو الوسيط مسؤولًا عن صياغة اتفاقية التسوية رسميًا، ولا مُلزمًا بإضفاء الطابع الرسمي عليها. يُقرّر ويُنفّذ الطرفان ومحاميهما الصياغة النهائية لاتفاقية التسوية وإمكانية تنفيذها بعد ذلك بشكل مُشترك.

المادة 18 القانون الحاكم والاختصاص القضائي

١. تُحكم الوساطة وتُفسَّر وتُطبَّق وفقًا لقوانين الدولة التي تُجرى فيها الوساطة. وتتمتع محاكم الدولة التي تُجرى فيها الوساطة بالاختصاص الحصري لتسوية أي مطالبة أو نزاع أو مسألة خلافية قد تنشأ عن الوساطة أو تتعلق بها.

Copyright © 1998 - 2025 - All rights reserved - P.I. IT14722131001